1. تشكيل لجنة واحدة للمسح في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات ويكون أعضاؤها على النحو الآتي :
1/1. مسؤول عن إحداث المدارس بتعليم البنين .
1/2. مسؤول عن إحداث المدارس بتعليم البنات .
1/3. مشرف تربوي.
2- يتم ترشيح واحداً منهم رئيساً للجنة من قبل مديري التربية والتعليم في قطاعي البنين والبنات ممن تتوفر لديه الخبرة في هذا المجال وتكون مهام اللجنة مسح المواقع المحتاجة لمدارس البنين والبنات ودراسة الاستمارات وتدقيقها.
ثانياً: مدارس المدن:
1. يُبنى طلب إحداث المدارس في المدن وفقاً لاحتياج الأحياء وكثافة (الطلاب – الطالبات) في المدارس وعليه يلزم الدقة في تعبئة البيانات والاستمارات الخاصة بالإحداث.
2. التأكد من صحة المعلومات وواقعيتها بحيث لا يطلب إحداث المدرسة ما لم تعط فصول المدارس القائمة في الحي كامل طاقتها الاستيعابية بمعدل (30) ( طالباً- طالبة ) لفصول المباني الحكومية وبمعدل (20) ( طالباً – طالبة) في فصول المباني المستأجرة لجميع المراحل وبعد تعذر الحلول الآتية:
1- إمكانية بناء فصول إضافية.
2- إمكانية استئجار ملحق مجاور للمبنى القائم.
إمكانية استبدال المبنى المستأجر بآخر أكثر اتساعاً
ثالثاً: مدارس القرى:
1. تقوم لجنة المسح الموحدة بمسح جميع الأماكن في القرى التي ترى إدارة التربية والتعليم للبنين والبنات حاجتها لفتح مدارس ( تعليم عام أو تحفيظ القرآن الكريم ) أو ورود توجيه من الوزارة بمسحها وتحدد مدة انتداب اللجنة وفقاً للحاجة الفعلية على أن يرتبط لأعضائها من بند المصاريف السفرية المخصصة لإدارة التربية والتعليم .
2. الإلتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقـــم 38/ ق ع وتـــاريخ 18/1/1423هـ المبلغ ببرقية خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 7/ب/5652 في 5/3/1423هـ .
3. لايتم المسح لإحداث مدرسة ابتدائية إلا للقرى المعتمدة من الجهة المختصة ( وزارة الداخلية ).